تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

22

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ( * ) . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة ، عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . [ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ( 1 ) ولا يجب عليه الاستعلام ( 2 ) . [ 192 ] مسألة 9 : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 3 ) . [ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ( 4 ) إلَّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس ( 5 ) إلَّا إذا استحال جلداً ( 6 ) . [ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن

--> ( * ) أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئاً من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد .